الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم الخامس — في المرافعات وحضور المتهم
المادة 347
يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق : 1 الذى يجيب على نداء اسمه ويغادر باختياره قاعة الجلسة ، 2 والذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة او يقرر التخلف عن الحضور ،
3 - والذي بعد حضوره باحدى الجلسات الأولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل اليها الدعوى او بجلسة الحكم .