أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة › الفصل الاول — في الحكم في الجنح › القسم الخامس — في المرافعات وحضور المتهم
المادة 345
يتعين على المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور لشخصه ان يحضر مالم يقدم للمحكمة المستدعى أمامها عذرا تعتبره مقبولا والا اعتبرت محاكمة المتهم المتخلف عن الحضور بغير ابداء عذر مقبول ورغم استيفاء شروط تبليغ التكليف بالحضور لشخصه محاكمة حضورية .