الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة
المادة 331
يجب ابداء الدفوع الأولية قبل أى دفاع في الموضوع ولا تكون مقبولة الا اذا كانت بطبيعتها تنفى عن الواقعة التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجريمة ولا تكون جائزة الا اذا استندت الى وقائع أو أسانيد تصلح أساسا لما يدعيه المتهم .
واذا كان الدفع جائزا منحت المحكمة مهلة يتعين على المتهم فيها رفع الدعوى الى الجهة الفضائية المختصة . فاذا لم يقم المتهم برفع الدعوى فى تلك المهلة ولم يثبت أنه رفعها صرف النظر عن الدفع . أما اذا كان غير جائز استمرت المرافعات .