الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — في البحث والتحرى عن الجرائم › الفصل الثاني — في النيابة العامة › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 32
يتعين على كل سلطة نظامية وكل ضابط أو موظف عمومي يصل الى علمه أثناء مباشرته مهام وظيفته خبر جناية أو جنحة ابلاغ النيابة العامة بغير توان . وان يوافيها بكافة المعلومات ويرسل اليها المحاضر والمستندات المتعلقة بها
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 32 : تعدل المادة 689 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :