الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامة
المادة 328
تختص المحكمة بالنظر فى الجنح والمخالفات وتعد جنحا تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس من مدة تزيد على شهرين الى خمس سنوات أو بغرامة أكثر من 2000 ألفى دينار وذلك فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في قوانين خاصة .
وتعد مخالفات تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس شهرين فأقل أو بغرامة 2000 ( ألفي ) دينار فأقل سواء كانت ثمة مصادرة للاشياء المضبوطة أم لم تكن ومهما بلغت قيمة تلك الاشياء .