الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السابع — في الحكم › القسم الثالث — في القرار الذي يصدر في الدعوى المدنية
المادة 316
بعد أن تفصل المحكمة فى الدعوى العمومية تفصل دون اشتراك المحلفين فى طلبات التعويض المقدمة سواء من المدعي المدنى ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعى المدني وتسمع أقوال النيابة العامة وأطراف الدعوى • ويجوز للمدعى المدنى فى حالة البراءة كما في حالة الاعفاء ان يطلب تعويض الضرر الناشيء عن خطأ المتهم الذى يخلص من الوقائع موضوع الاتهام .
ويفصل فى الحقوق المدنية بقرار مسبب ويجوز للمحكمة بدون حضور المحلفين أن تأمر من تلقاء نفسها برد الاشياء المضبوطة تحت يد القضاء غير أنه في حالة الحكم بادانة المتهم فلا ينفذ هذا الرد مالم يثبت المستفيد منه أن المحكوم عليه قد استنفد كافة المواعيد دون أن يطعن بالنقض أو تكون الدعوى قد قضى فيها نهائيا اذا كان قد حصل طعن بالنقض للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه واذا صار قرار المحكمة نهائيا أصبحت غرفة الاتهام مختصة عند الاقتضاء بالامر برد الاشياء الموضوعة تحت يد القضاء . ويفصل في ذلك بناء على طلب يقدم من أي شخص يدعى أن له حقا على الشيىء أو بناء على طلب النيابة العامة