الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — في البحث والتحرى عن الجرائم › الفصل الثاني — في النيابة العامة › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 30
يسوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات كما يسوغ له فضلا عن ذلك أن يكلفه كتابة بأن يباشر أو يعهد بمباشرة متابعات أو يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات كتابية
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 30 : يعدل المقطع 2 ، 3 من المادة 600 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي :