أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
المادة 2
يتعلق الحق فى الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة .
ولا يترتب على التنازل عن الدعوى المدنية ايقاف او ارجاء مباشرة الدعوى العمومية ، وذلك مع مراعاة الحالات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 6 .