أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الثالث — في اقامة الادلة
المادة 298
يأمر الرئيس كاتب الجلسة بان ينادى الشهود الذين يتعين انسحابهم الى القاعة المخصصة لهم .
ولا يخرجون منها الا للادلاء بشهادتهم .
ويتحقق الرئيس من وجود المترجم عندما يكون وجوده لازما للرجوع اليه عند الاقتضاء .