الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 290
اذا استمسك المتهمون أو محاموهم بوسائل مؤدية الى المنازعة في صحة الاجراءات التحضيرية المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب تعين عليهم ايداع مذكرة وحيدة قبل البدء فى المرافعات والا كان دفعهم غير مقبول ويجوز للمتهمين والمدعى المدنى ومحاميهم ايداع مذكرات تلتزم محكمة الجنايات بدون اشتراك المحلفين بالبت فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة غير انه يجوز ضم الدفع للموضوع .