الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — في البحث والتحرى عن الجرائم › الفصل الاول — في الضبط القضائي › القسم الخامس — في سلطات عمال العمالات فى مجال الضبط القضائي
المادة 28
يجوز لكل عامل عمالة فى حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة وعند الاستعجال فحسب ، اذا لم يكن قد وصل الى علمه أن السلطة القضائية قد أخطرت بالحادث أن يقوم بنفسه باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لاثبات الجنايات أو الجنح الموضحة آنفا أو يكلف بذلك كتابة مأمورى الضبط القضائي المختصين .
واذا استعمل عامل العمالة هذا الحق المخول له فانه يتعين عليه أن يقوم فورا بتبليغ وكيل الدولة خلال 48 ساعة التالية لبدء هذه الاجراءات وأن يتخلى عنها للسلطة القضائية ويرسل الاوراق لوكيل الدولة ويقدم له جميع الاشخاص المضبوطين يتعين على كل مأمور من مأمورى الضبط القضائي تلقى طلبات من عامل العمالة حال قيامه بالعمل بموجب الاحكام السابقة وعلى كل موظف بلغ بحصول الاخطار طبقا لهذه الاحكام ذاتها ان يرسل الاول هذه الطلبات وان يبلغ الثاني هذه الاخطارات بغير تأخير الى وكيل الدولة •
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 28 : تكمل الفقرة 3 من المادة 545 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي :