الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الخامس — في افتتاح الدورة › القسم الثاني — في تشكيل محلفي الحكم
المادة 284
تنعقد محكمة الجنايات فى اليوم المحدد لكل قضية وتستحضر المتهم أمامها .
ويقوم الرئيس بعدئذ باجراء القرعة على المحلفين المستدعين للجلوس بجانب قضاة المحكمة ويجوز أولا للمتهم أو لمحاميه ثم من بعده للنيابة العامة في ساعة استخراج أسماء المحلفين من صندوق القرعة ان يقوم المتهم برد ثلاثة من المحلفين والنيابة برد اثنين ويكون الرد بغير ابداء أسباب .
فاذا تعدد المتهمون جاز لهم أن يجتمعوا على مباشرة حقهم في رد المحلفين وذلك بحيث لا يتعدى عدد من يقر الرأي على ردهم عن العدد المقرر لمتهم واحد .
واذا لم يتفق المتهمون باشروا منفردين حق الرد حسب الترتيب المعين في القرعة بحيث لا يمكنهم مباشرة أكثر من اجراء رد واحد دفعة واحدة وبحيث لا يتعدى عدد المردودين ما هو مقرر لمتهم واحد .
وبعد ذلك يوجه الرئيس للمحلفين القسم التالي :
تحلفون وتتعهدون أمام الله وأمام الناس بأن تمحصوا بالاهتمام البالغ غاية الدقة ما يقع من دلائل اتهام على عاتق فلان ( يذكر اسم المتهم ) وألا تبخسوه حقوقه أو تخونوا عهود المجتمع الذي يتهمه والا تخابروا أحدا ريثما تصدرون قراركم وألا تستمعوا الى صوت الحقد او الخبث او الخوف أو الميل وأن تصدروا قراركم حسبما يستبين من الدلائل ووسائل الدفاع وحسبما يرتضيه ضميركم ويقتضيه اقتناعكم الشخصى بغير تحيز وبالحزم الجدير بالرجل النزيه الحر | وبأن تحفظوا سر المداولات حتى بعد انقضاء مهامكم »
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651