أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الرابع — في الاجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات
المادة 279
يجب أن تقدم الى المحكمة كل قضية مهيأة للفصل فيها في اقرب دورة ممكنة لنظرها .