أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الرابع — في الاجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات
المادة 269
بمجرد أن يصير الحكم الصادر من غرفة الاتهام باحالة المتهم الى محكمة الجنايات نهائيا يرسل النائب العام الى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى وأدلة الاتهام .
وينقل المتهم المحبوس الى مقر تلك المحكمة فاذا لم يكن القبض على المتهم ممكنا اتخذت في حقه اجراءات الغياب