الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثالث — في تشكيل محكمة الجنايات › القسم الثاني — في وظيفة المحلفين
المادة 262
لا يجوز أن يكون من المساعدين المحلفين :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه
1 ) الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جناية أو بالحبس شهرا على الاقل لجنحة .
2) الاشخاص المحكوم عليهم لجنحة بالحبس أقل من شهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي ) الاشخاص الذين يكونون فى حالة اتهام أو محكوم عليهم غيابيا من محكمة الجنايات والصادر ضدهم أمر بالايداع في السجن أو بالقبض . ) موظفو الدولة وأعوانهم وموظفو العمالات والبلديات المعزولون من وظائفهم .
ه ) القائمون بالوظيفة القضائية المعزولون وأعضاء النقابات المهنية الصادر ضدهم قرار يمنعهم مؤقتا أو نهائيا من مباشرة | العمل
6 ) المفلسون الذين لم يرد اليهم اعتبارهم ) المحجور عليهم والاشخاص المعين عليهم قيم قضائي أو المودعون بمستشفى الامراض العقلية
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 262 : لا يجوز أن يكون من المساعدين المحلفين :
1) (1) الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس شهرا على الاقل لجنحة . 2 (2) الاشخاص المحكوم عليهم بجنحة بالحبس أقل من شهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دج وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي. 3 (3) الاشخاص الذين يكونون في حالة اتهام أو محكوما عليهم غيابيا من محكمة الجنايات والصادر في شأنهم أمر بالايداع في السجن أو بالقبض. 4 (4) موظفو الدولة وأعوانها وموظفو الولايات والبلديات المعزولون من وظائفهم . 5 (5) أعضاء النقابات المهنية الصادر ضدهم قرار يمنعهم مؤقتا أو نهائيا من مباشرة العمل . 6 (6) المفلسون الذين لم يرد اليهم اعتبارهم . 7 (7) المحجور عليهم والاشخاص المعين عليهم قيم قضائي أو المودعون بمستشفى الامراض العقلية .