الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثالث — في تشكيل محكمة الجنايات › القسم الثاني — في وظيفة المحلفين
المادة 261
يجوز أن يباشر وظيفة المساعدين المحلفين الاشخاص ذكورا كانوا أم أناثا ، جزائريو الجنسية البالغون من العمر ثلاثين سنة كاملة الملمون بالقراءة والكتابة والمتمتعون بالحقوق الوطنية والمدنية والعائلية والذين لا يوجدون في أية حالة من حالات فقد الاهلية أو التعارض المعددة في المادتين 262 ، 263