الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — في البحث والتحرى عن الجرائم › الفصل الاول — في الضبط القضائي › القسم الرابع — في الموظفين والاعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي
المادة 25
يسلم رؤساء الاقسام والاعوان الفنيون للمياه والغابات لرؤسائهم التدرجيين محاضرهم التي يثبتون فيها الاعتداءات على ملكية الغابات .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 25 : تعدل المادة 511 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه كمايلي :