الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — في البحث والتحرى عن الجرائم › الفصل الاول — في الضبط القضائي › القسم الرابع — في الموظفين والاعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي
المادة 24
يجوز لوكيل الدولة أو قاضي التحقيق أو مأمورى الضبط القضائى الاستعانة برؤساء الاقسام والاعوان الفنيين للمياه والغابات وكذلك بخفراء الحقول لمعاونتهم
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 24 : يجوز لوكيل الدولة وقاضي التحقيق ومأمورى الضبط القضائي الاستعانة برؤساء الاقسام، وأعوان الغابات وحماية الإراضي واستصلاحها، وأعوان الشرطة البلدية.