الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — احكام مشتركة › الفصل الثاني — في الادعاء المدني
المادة 246
يعد تاركا لادعائه كل مدع مدنى يتخلف عن الحضور أو لا يحضر عنه من يمثله بالجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا وفي هذه الحالة ، اذا كانت الدعوى العمومية لم تحرك الا بتكليف مباشر مبلغ بناء على طلب المدعى المدنى ، فان الجهة القضائية لا تفصل في هذه الدعوى العمومية الا اذا طلبت ذلك النيابة العامة ، وذلك مع حفظ حق المتهم فى أن يطلب الى | الجهة القضائية الحكم له بالتعويض الاساءة المدعى استعمال حقه في تكليفه بالحضور .
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 246 : يعد تاركا لادعائه كل مدع مدني يتخلف عن الحضور أو لا يحضر عنه من يمثله في الجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا.