أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — احكام مشتركة › الفصل الثاني — في الادعاء المدني
المادة 240
يحصل الادعاء المدنى أما أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 من هذا القانون واما بتقرير لدى قلم الكتاب قبل الجلسة واما أثناء الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أو بابدائه فى مذكرات