أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — احكام مشتركة › الفصل الاول — في طرق الاثبات
المادة 238
يتقدم ممثل النيابة العامة بطلباته الكتابية أو الشفوية التي يراها مناسبة لصالح العدالة وعلى كاتب الجلسة فى حالة تقديم طلبات كتابية أن ينوه عن ذلك بمذكرات الجلسة . ويتعين على الجهة القضائية أن تجيب عليها .
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647