الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — احكام مشتركة › الفصل الاول — في طرق الاثبات
المادة 237
اذا تبين من المرافعات شهادة الزور في أقوال شاهد فللرئيس أن يأمر اما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم هذا الشاهد على وجه الخصوص بأن يلزم مكانه ويحضر المرافعات وأن لا يبرح مكانه لحين النطق بقرار المحكمة • وفي حالة مخالفة هذا الامر يأمر الرئيس بالقبض على هذا الشاهد ويوجه الرئيس قبل النطق باقفال باب المرافعة الى من يظن فيه شهادة الزور دعوة أخيرة ليقول الحق ويحذره بعد ذلك من أن أقواله سيعتد بها منذ الآن من أجل تطبيق العقوبات المقررة لشهادة الزور عند الاقتضاء واذ ذاك يكلف الرئيس ، كاتب الجلسة بتحرير محضر بالاضافات والتبديلات والمفارقات التي قد توجد بين شهادة الشاهد وأقواله السابقة .
وبعد صدور القرار في موضوع الدعوى أو في حالة تأجيل القضية يأمر الرئيس بأن يقتاد الشاهد بوساطة القوة العمومية بغير تمهل الى وكيل الدولة الذي يطلب افتتاح التحقيق معه ويرسل الكاتب الى وكيل الدولة المذكورة نسخة من المحضر الذي حرره تطبيقا للفقرة الثالثة من هذه المادة