الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — احكام مشتركة › الفصل الاول — في طرق الاثبات
المادة 233
يؤدي الشهود شهادتهم شفويا .
غير أنه يجوز لهم بصفة استثنائية الاستعانة بمستندات بتصريح من الرئيس .
ويقوم الرئيس بعد اداء كل شاهد لشهادته بتوجيه مايراه لازما من أسئلة على الشاهد وما يقترحه عليه أطراف الدعوى من الاسئلة ان كان ثمة محل لذلك .
والنيابة العامة حرية توجيه ما تراه من الاسئلة مباشرة الى المتهمين والى الشهود .
ويجوز للشاهد أن ينسحب من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته مالم يقرر الرئيس غير ذلك ويجوز للنيابة العامة وكذلك المدعى المدني والمتهم أن يطلبوا انسحاب الشاهد موقتا من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته ، لكي يتسني اعادة ادخاله اليها وسماعه من جديد اذا كان ثمة محل لذلك • مع اجراء مواجهات بين الشهود أو عدم اجرائها وللرئيس من تلقاء نفسه أن يأمر بهذا الاجراء .