الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — احكام مشتركة › الفصل الاول — في طرق الاثبات
المادة 232
لا يجوز سماع شهادة :
1 ) المدافع عن المتهم فيما وصل الى علمه بهذه الصفة
2 ) رجل الدين فيما اؤتمن عليه من أسرار أثناء مباشرته مهامه الدينية .
أما من عداهم من الاشخاص المقيدين بالسر المهنى فيجوز سماعهم بالشروط والحدود التي عينها لهم القانون
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 232 : لا يجوز سماع شهادة المدافع عن المتهم فيما وصل الى علمه بهذه الصفعة، أما الاشخاص الآخرون المقيدون بالسر المهني فيجوز سماعهم بالشروط والحدود التي عينها لهم القانون .