الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — احكام مشتركة › الفصل الاول — في طرق الاثبات
المادة 226
يتعين على كل من الشهود لدي طلب الرئيس أن يذكر اسمه ولقبه وسنه ومهنته وموطنه وما اذا كان يمت للمتهم أو المسؤول عند الحقوق المدنية أو المدعى المدني بقرابة أو مصاهرة أو يعمل في خدمة أحد منهم .
ويطلب الرئيس من الشهود عند الاقتضاء أن يوضحوا علاقاتهم القائمة أو التي كانت تربطهم بالمتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعى المدنى .