أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — احكام مشتركة › الفصل الاول — في طرق الاثبات
المادة 221
بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 343 عند الاقتضاء يأمر الرئيس الشهود بالانسحاب الى الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها الا عند مناداتهم لأداء الشهادة ويتخذ الرئيس عند الضرورة كل الاجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل أداء الشهادة