أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — احكام مشتركة › الفصل الاول — في طرق الاثبات
المادة 214
لا يكون للمحضر أو التقرير قوة الاثبات الا اذا كان صحيحا الجمعة 20 صفر عام 1386 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645 في الشكل ويكون قد حرره واضعه اثناء مباشرة اعمال وظيفته واورد فيه عن موضوع داخل فى نطاق اختصاصه ما قد رآه او سمعه او عاينه بنفسه .