الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الثالث — في مراقبة اعمال مأمورى الضبط القضائي
المادة 206
تراقب غرفة الاتهام أعمال مأمورى الضبط القضائي الصادرة عنهم بصفتهم هذه .
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 206 : تراقب غرفة الاتهام أعمال مأمورى الضبط القضائي والموظفين والاعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي الذين يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 21 والتي تليها من هذا القانون .