الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الثاني — في السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام
المادة 203
يراقب رئيس غرفة الاتهام ويشرف على مجرى اجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه عن الاخلالات المنسوبة لمأمورى الضبط القضائي في مباشرة وظائفهم . ولها أن تنظر فى ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها