أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 201
تطبق على هذا الباب احكام المواد 157 و 159 و 160 المتعلقة ببطلان اجراءات التحقيق صحة احكام غرفة الاتهام وكذلك صحة اجراءات التحقيق السابقة عليها اذا كان حكم الغرفة قد فصل في صحتها تخضع لرقابة المجلس الاعلى وحده 644 الجريدة الرسمية