الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 200
يخطر محامو المتهين والمدعين بالحق المدني بمنطوق احكام غرفة الاتهام في ظرف ثلاثة ايام بكتاب موصى عليه وذلك فيما خلا الحالة المنصوص عليها في المادة 181 .
كما يخطر المتهمون بمنطوق الاحكام الصادرة بألا وجه للمتابعة ويخطر المتهمون والمدعون بالحق المدنى باحكام الاحالة الى محكمة الجنح أو المخالفات وذلك ضمن الاوضاع والمواعيد نفسها اما الاحكام التي يجوز للمتهمين أو المدعين بالحق المدني الطعن فيها بطريق النقض فانها تبلغ اليهم بناء على طلب النائب العام في ظرف ثلاثة أيام .