الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 199
يوقع على احكام غرفة الاتهام من الرئيس والكاتب ويذكر بها أسماء الاعضاء والاشارة الى ايداع المستندات والمذكرات والى تلاوة التقرير والى طلبات النيابة العامة وتحتفظ غرفة الاتهام بالفصل فى المصاريف اذا كان حكمها لا ينهى الدعوى التي نظرتها . وفى العكسية وكذلك في حالة اخلاء سبيل المتهم تصفي المصروفات وتحكم بها على طرف الخاسر في الدعوى .
غير انه يجوز اعفاء المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلها أو جزء منها