الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 193
واذا قررت غرفة الاتهام اجراء تحقيق تكميلي ثم أنهى ذلك التحقيق فانها تأمر بايداع ملف التحقيق لدى قلم الكتاب ويخطر النائب العام فى الحال كلا من أطراف الدعوى ومحاميهم بهذا الايداع بكتاب موصى عليه ويبقى ملف الدعوى | مودعا لدى قلم الكتاب طيلة خمسة ايام مهما كان نوع القضية .
وتتبع عندئذ احكام المواد 182 و 183 و 184 •