الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 192
اذا كانت غرفة الاتهام قد فصلت فى استئناف مرفوع عن أمر صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم احتياطيا فسواء ابدت القرار ام ألغته وأمرت بالافراج عن المتهم او باستمرار حبسه او اصدرت أمرا بايداعه السجن او بالقبض عليه ، فعلى النائب العام اعادة الملف بغير تمهل الى قاضي التحقيق بعد العمل على تنفيذ الحكم واذا حدث في أي موضوع آخر أن ألفت غرفة الاتهام امر قاضي التحقيق فان لها ان تتصدى للموضوع او تحيل الملف الى قاضي التحقيق نفسه او الى قاض غيره لمواصلة التحقيق ما لم يكن حكم الالغاء قد أنهى التحقيق واذا ايدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق المستأنف ترتب عليه اثره كاملا