الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 191
تنظر غرفة الاتهام في صحة الاجراءات المرفوعة اليها واذا تكشف لها سبب من اسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به ، وعند الاقتضاء ببطلان الاجراءات التالية له كلها أو بعضها . ولها بعد الابطال ، ان تتصدى لموضوع الاجراء او تحيل الملف الى قاضي التحقيق نفسه او لقاض غيره المواصلة اجراءات التحقيق .