الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 190
يقوم باجراء التحقيقات التكميلية طبقا للاحكام المتعلقة بالتحقيق السابق اما احد اعضاء غرفة الاتهام واما قاضى التحقيق الذى تندبه لهذا الغرض ويجوز للنائب العام في كل الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643 وقت ان يطلب الاطلاع على أوراق التحقيق على ان يردها | خلال خمسة ايام .