الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — في البحث والتحرى عن الجرائم › الفصل الاول — في الضبط القضائي › القسم الثاني — في مأموري الضبط القضائي
المادة 18
يتعين على مأمورى الضبط القضائي ان يحرروا محاضر بأعمالهم وان يبادروا بغير تمهل الى أخطار وكيل الدولة بالجنايات والجنح التي تصل الى علمهم .
وعليهم بمجرد انجاز أعمالهم أن يوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي يحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها بأنها مطابقة لاصول تلك المحاضر التي حرروها وكذا بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الاشياء المضبوطة . وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والاوراق المرفقة بها الى وكيل الدولة لدى المحكمة المختصة .
ويجب أن ينوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 18 : تكمل المادة 497 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه مايلي :