الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 188
تعد الجرائم مرتبطة في الاحوال الآتية :
أ ) اذا ارتكبت في وقت واحد من عدة اشخاص مجتمعين ،
ب ) اذا ارتكبت من اشخاص مختلفين حتى ولو في اوقات متفرقة وفي أماكن مختلفة ولكن على اثر تدبير اجرامي سابق بينهم ،
ج ) اذا كان الجناة قد ارتكبوا بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب الجرائم الاخرى او تسهيل ارتكابها او اتمام تنفيذها أو جعلهم في مأمن من العقاب ،
د ) او عند ما تكون الاشياء المنتزعة أو المختلسة او المتحصلة عن جناية أو جنحة قد اخفيت كلها أو بعضها