الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 187
يجوز لغرفة الاتهام أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات النائب العام باجراء تحقيقات بالنسبة للمتهمين المحالين اليها بشأن جميع الاتهامات في الجنايات والجنح | والمخالفات اصلية كانت او مرتطبة بغيرها الناتجة من ملف الدعوى والتي لا يكون قد تناول الاشارة اليها أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق او التي تكون قد استبعدت بأمر يتضمن القضاء بصفة جزئية بألا وجه للمتابعة أو بفصل جرائم بعضها عن البعض او احالتها الى الجهة القضائية المختصة .
ويسوغ لها اصدار حكمها دون أن تأمر باجراء تحقيق جديد اذا كانت اوجه المتابعة المنوه عنها في الفقرة السابقة قد تناولتها أوصاف الاتهام التي اقرها قاضي التحقيق