الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الثالث عشر — في اعادة التحقيق لظهور ادلة جديدة
المادة 175
المتهم الذي صدر بالنسبة اليه أمر من قاضي التحقيق بألا وجه للمتابعة لا يجوز متابعته من أجل الواقعة نفسها مالم تطرأ أدلة جديدة .
وتعد أدلة جديدة أقوال الشهود والاوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها مع أن من شأنها تعزيز الادلة التي سبق ان وجدها ضعيفة او ان من شأنها ان تعطى الوقائع تطورات نافعة لاظهار الحقيقة • وللنيابة العامة وحدها تقرير ما اذا كان ثمة محل لطلب اعادة التحقيق بناء على الادلة الجديدة .