الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — في البحث والتحرى عن الجرائم › الفصل الاول — في الضبط القضائي › القسم الثاني — في مأموري الضبط القضائي
المادة 16
يكون لمأموري الضبط القضائي اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة ويجوز لهم في حالة الاستعجال ان يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المحكمة الملحقين بها .
ويجوز لهم ايضا فى حالة الاستعجال ان يباشروا مهمتهم في كافة نطاق اراضي الجمهورية اذا طلب منهم منهم أداء ذلك أحد رجال القضاء المختصين بموجب القانون ..
وفي الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يتعين عليهم ان يخبروا مقدما وكيل الدولة الذين يطلبون المباشرة اعمالهم في دائرة اختصاصه.
وفي كل منطقة عمران مقسمة الى دائرات للشرطة فان اختصاص محافظي الشرطة الذين يمارسون مهامهم في احداها يشمل كافة المنطقة .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 16 : تعدل المادة 465 من الامر رقم 66 100 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي :