الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الحادي عشر — في أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق
المادة 169
تقيد الاوامر الصادرة من قاضي التحقيق عملا بأحكام هذا القسم في ذيل صحيفة طلبات وكيل الدولة الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 وتتضمن اسم المتهم ولقبه ونسبه وتاريخ ومكان مولده وموطنه ومهنته كما يذكر بها الوصف القانوني للواقعة المنسوبة اليه وتحدد على وجه الدقة الاسباب التي من اجلها توجد او لا توجد ضده دلائل كافية