الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الحادي عشر — في أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق
المادة 163
اذا رأى قاضي التحقيق ان الوقائع لا تكون جناية او جنحة أو مخالفة او انه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم او كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا ، أصدر أمرا بأن لا وجه لمتابعة المتهم ويخلي سبيل المتهمين المجبوسين احتياطيا في الحال الا اذا حصل استئناف من وكيل الدولة مالم يكونوا محبوسين لسبب آخر .
ويبت قاضي التحقيق فى نفس الوقت فى شأن رد الاشياء المضبوطة .
ويصفي حساب المصاريف ويلزم المدعي المدني بها ان وجد في القضية مدع مدني ، غير انه يجوز ان يعفى المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلها أو جزء منها بقرار خاص مسبب .