الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم العاشر — في بطلان اجراءات التحقيق
المادة 161
لجميع جهات الحكم عدا المحاكم الجنائية صفة تقرير البطلان المشار اليه في المادتين 157 و 159 وكذلك ما قد يتجم عن عدم مراعاة احكام الفقرة الأولى من المادة 168 . و في حالة
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 161 : لجميع جهات الحكم عدا المحاكم الجنائية صفة تقرير البطلان المشار اليه فى المادتين 157 و 159 وكذلك ما قد ينجم عن عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من
المادة 168 ) ) والباقي بدون تغيير )