الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم العاشر — في بطلان اجراءات التحقيق
المادة 159
يترتب البطلان ايضا على مخالفة الاحكام الجوهرية المقررة في هذا الباب خلاف الاحكام المقررة فى المادتين 100 و 105 اذا ترتب على مخالفتها اخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى • وتقرر غرفة الاتهام ما اذا كان البطلان يتعين قصره على الاجراء المطعون فيه او امتداده جزئيا او كليا على الاجراءات اللاحقة له .
ويجوز دائما للخصم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده . ويتعين أن يكون هذا التنازل صريحا ويرفع الامر لغرفة الاتهام طبقا للمادة السابقة وتفصل فيه طبقا لما هو مقرر في المادة 191 .