الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم التاسع — في الخبرة :
المادة 155
يعرض الخبراء فى الجلسة عند طلب مثولهم بها نتيجة اعمالهم الفنية التي باشروها بعد ان يحلفوا اليمين على ان يقوموا بعرض نتائج ابحاثهم ومعايناتهم بذمة وشرف ويسوغ لهم أثناء سماع أقوالهم أن يراجعوا تقريرهم ومرفقاته ويجوز للرئيس اما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو الخصوم او محاميهم ان يوجه للخبراء أية أسئلة تدخل فى نطاق المهمة التي عهد اليهم بها .
وعلى الخبراء بعد ان يقوموا بعرض تقريرهم حضور المرافعات مالم يصرح لهم الرئيس بالانسحاب من الجلسة