الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم التاسع — في الخبرة :
المادة 154
على قاضي التحقيق ان يستدعى من يعنيهم الامر من اطراف الخصومة ويحيطهم علما بما انتهى اليه الخبراء من نتائج وذلك بالاوضاع المنصوص عليها في المادتين 105 و 106 ويتلقى أقوالهم بشأنها ويحدد لهم أجلا لابداء ملاحظاتهم عنها او تقديم طلبات خلاله ولا سيما فيما يخص اجراء اعمال | خبرة تكميلية او القيام بخبرة مقابلة ويتعين على قاضي التحقيق في حالة رفض هذه الطلبات أن يصدر قرارا مسببا .