الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم التاسع — في الخبرة :
المادة 153
يحرر الخبراء لدى انتهاء اعمال الخبرة تقريرا يجب ان يشتمل على وصف ما قاموا به من اعمال ونتائجها وعلى الخبراء ان يشهدوا بقيامهم شخصيا بمباشرة هذه الاعمال التي عهد اليهم باتخاذها ويوقعوا على تقريرهم .
فاذا اختلفوا في الرأى أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة عين كل منهم رأيه او تحفظاته مع تعليل وجهة نظره ويودع التقرير والاحراز أو ما تبقى منها لدى كاتب الجهة القضائية التي أمرت بالخبرة ويثبت هذا الايداع بمحضر .