الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم التاسع — في الخبرة :
المادة 151
يجوز للخبراء على سبيل المعلومات وفى حدود اللازمة لاداء مهمتهم أن تلقوا أقوال اشخاص غير المتهم وعليهم ان يخطروا الخصوم بان لهم الحق في ابداء ملاحظاتهم المكتوبة فى موضوع المهمة المنوط بهم اداؤها دون الاخلال يا حكام المادة 152 الآتية .
واذا رأوا محلا لاستجواب المتهم فان هذا الاجراء يقوم ...
به بحضورهم قاضي التحقيق او القاضى المعين من المحكمة على ان تراعى في جميع الاحوال الاوضاع والشروط المنصوص عليها في المادتين 105 و 106 .
غير انه يجوز للمتهم أن يتنازل عن الاستفادة بهذا الحكم بتقرير صريح منه أمام قاضي التحقيق او القاضي المعين من المحكمة وان يمد الخبراء بحضور محاميه او بعد استدعائه قانونا بالايضاحات اللازمة لتنفيذ مهمتهم كما يجوز للمتهم أيضا باقرار كتابي يقدمه للخبراء ويرفقونه بتقريرهم ان يتنازل عن مساعدة محاميه له في جلسة او اكثر من جلسات | سماع أقواله .
الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639 غير انه يجوز للخبراء الاطباء المكلفين بفحص المتهم أن يوجهوا اليه الاسئلة اللازمة لاداء مهمتهم بغير حضور قاض | ولا محام .