الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم التاسع — في الخبرة :
المادة 148
كل قرار يصدر بندب خبراء يجب أن تحدد فيه مهلة لانجاز مهمتهم ويجوز أن تمد هذه المهلة بناء على طلب الخبراء اذا اقتضت ذلك اسباب خاصة ويكون ذلك بقرار مسبب يصدره القاضي أو الجهة التي ندبتهم واذا لم يودع الخبراء تقاريرهم فى الميعاد المحدد لهم جاز في الحال أن يستبدل بهم غيرهم وعليهم اذ ذاك ان يقدموا نتائج ما قاموا به من ابحاث كما عليهم ايضا ان يردوا فى ظرف ثمان واربعين للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه ساعة جميع الاشياء والاوراق والوثائق التي تكون قد عهد بها اليهم على ذمة انجاز مهمتهم وعلاوة على ذلك فمن الجائز ان تتخذ ضدهم تدابير تأديبية قد تصل الى شطب اسمائهم من جداول الخبراء المنصوص عليها في المادة 144 .
ويجب على الخبراء فى القيام بمهمتهم أن يكونوا على اتصال بقاضي التحقيق او القاضى المنتدب وان يحيطوه علما بتطورات الاعمال التي يقومون بها ويمكنوه من كل ما يجعله في كل حين قادرا على اتخاذ الاجراءات اللازمة • ويجوز دائما لقاضي التحقيق اثناء اجراءاته ان يستعين بالخبراء اذا رأى لزوما لذلك
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 148 .....
وعلاوة على ذلك فمن الجائز أن تتخذ ضدهم تدابير تاديبية قد تصل الى شطب اسمائهم من جدول الخبراء المنصوص عليه في المادة 144 » . ) والباقي بدون تغيير ) 1188 الجريدة الرسمية